السيسي يقر تعديلات جديدة على ضريبة العقارات.. حوافز وإعفاءات وتسهيلات للممولين

صدق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة بين المكلفين.
وتضمنت التعديلات عددًا من النقاط المهمة، أبرزها إعادة تنظيم مسميات الجهات المختصة لتصبح “مديريات الضرائب العقارية”، إلى جانب تحديث آليات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات بحيث يتم التقدير كل 5 سنوات مع إلزام المصلحة بالإعلان المسبق عن الخريطة السعرية.
كما ألزمت التعديلات الممولين بتقديم إقرارات ضريبية دورية سواء سنوية أو خماسية، مع إتاحة التقديم إلكترونيًا، ومنح حوافز ضريبية تصل إلى 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية حال الالتزام بالتقديم في المواعيد.
ونص القانون على إعفاء الوحدة السكنية الأساسية للأسرة من الضريبة إذا كانت قيمتها الإيجارية أقل من 100 ألف جنيه سنويًا، مع إمكانية رفع هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء.
وفي إطار التيسير، أتاح القانون التصالح في المنازعات الضريبية بسداد 70% من قيمة الضريبة، إلى جانب إعفاءات من مقابل التأخير حال السداد خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.
كما تضمن القانون حالات لرفع الضريبة مثل تهدم العقار أو تعذر استخدامه، وإمكانية إسقاط الدين الضريبي في حالات محددة كعدم وجود أموال للمكلف أو وفاته دون تركة.
ويأتي القانون ضمن جهود الدولة لتحديث النظام الضريبي، وتحفيز الالتزام الطوعي، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!