التأديبية العليا تحيل مدير مدرسة للمعاش لتحرشه بتلميذه داخل مكتبه
قضت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية بمجازاة مدير مدرسة ابتدائية بإدارة حوش عيسى التعليمية بمحافظة البحيرة بعقوبة الإحالة للمعاش بعد ثبوت ارتكابه جريمة أخلاقية وتحرشه بإحدى تلميذات الصف الخامس الإبتدائي داخل مكتبه.
وقالت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية في الدعوى رقم 33 لسنة 46 قضائية أن النيابة الإدارية إتهمت مدير إحدى المدارس الإبتدائية “م خ ع” بالتحرش بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بتحسس أجزاء من جسدها وتقبيلها من فمها بمكتبه وعلى سلم المدرسة، وقام بدخول فصل القراءة بالمدرسة رغم عدم إختصاصه بهدف التحرش بالتلميذة، وقام بمساومتها بإيهامها بجعلها الاولى علي الفصل بمنحها أعلي الدرجات مقابل عدم الإفصاح عن تحرشه بها.
وبسؤال والدة التلميذة قررت انه عقب عودة إبنتها من المدرسة اخبرتها بعدم رغبتها في الذهاب الي المدرسة مرة أخرى لأن مدير المدرسة كان يعطي لها حصة القراءة وطلب منها الذهاب معه إلي مكتبه لإحضار بسكويت لتوزيعه علي الطلبة وعندما ذهبت معه قام بوضع يده عليها وعند الدخول الي مكتبه قام بتقبيلها في فمها وتحسس أجزاء من جسدها واخبرها بان لا تخبر أحدًا بما حدث وانه سيقوم بجعلها الاولي علي المدرسة، واضافت الشاكية أنها ذهبت الي المدرسة في اليوم التالي وأخبرت المدرسين بما حدث وعندما علم المشكو في حقه بذلك قام بالدخول إلي مكتبه.
وبسؤال التلميذة رددت ما جاء باقوال والدتها وقررت بان المتهم تحرش بها وتحسس أجزاء من جسدها وطلب منها الا تخبر أحدًا وبعد أن قام بأعطائها البسكويت لتوزيعه طلب منها ان تحضر اليه قبل الخروج من المدرسة الا انها انصرفت دون الرجوع اليه.
وبسؤال وجيه محمد مسعود أبو زيد، مسئول التعليم الابتدائي بادارة حوش عيسي التعليمية قرر انه أخُبر بمعرفة مدير الادارة التعليمية بضرورة التوجه الي المدرسة لوجود مشكلة هناك وحال وصوله أبُلغ من حامد حميد المعلم بالمدرسة بأن مدير المدرسة تحرش بإحدى التلميذات بالصف الخامس وأن والدة التلميذة كانت موجودة بالمدرسة، وعند سؤاله للتلميذه أخبرته بان مدير المدرسة قام بأخذها من الفصل وأثناء نزوله علي السلم وضع يده علي كتفها وتحسس جسدها ثم دخل الي مكتبه واغلق الباب وقام بتقبيلها من فمها وقام بحضنها، واستطرد قائلا بأنه لم يستطيع مقابلة مدير المدرسة لأنه كان بمكتبه مغلقًا الباب عليه خوفًا من أهل التلميذة
وأقر المتهم أنه وضع يده على كتف التلميذة وأنه اختلى بها فى مكتبه، مما روع الصغيرة وَوَلِد لديها شعورا بالرهبة والخوف وعدم الأمان عبرت عنه بإبداء الرغبة فى عدم الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى، الأمر الذى يتنافى والأصول التربوية وأهداف العملية التعليمية وعادات وتقاليد المجتمع التى ترفض لمس أجسام التلاميذ دون مبرر أو الاختلاء بهم. وبذلك فإن المتهم يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يراع الأمانة والاستقامة فى أداء أعمال وظيفته، وسلك مسلكا معيبا يتنافى والسلوك القويم الذى يجب أن يتصف به رجل التربية والتعليم، ووضع نفسه موضع الريب والشبهات مما افقده ثقة واحترام التلاميذ وأولياء الأمور وزملاءه فى العمل، على النحو الذى جعله غير صالح للاستمرار فى وظيفته
وأكدت المحكمة أنها تراه أمرًا عظيما أن يأتي الجُرم ممن وضعت بين يديه مصائر ابناءنا وبناتنا من الطلاب، فيقترف في حق إحداهن جرمًا يعاقب عليه القانون الجنائي بأشد العقوبات ويجازي عليه تاديبيًا بأقسي الجزاءات، فأهدر حقها وخالف الفطرة التي جبل عليها الإنسان فإحتد به الجرم ليهوى في درك سحيق من سوء الاخلاق وعدم الاكتراث للواجب، فلم يندم أو يخشع، بل أنكر بكل صلافة فعلته الشنعاء، مستغلا منصبه كمدير للمدرسة بمحاولة الايقاع بالتلميذة في براثن الشيطان متوعدًا لها بالتفوق الدراسي حال طاعته في نزواته وطمس فعلته، غير مبالٍ بما أنعم الله عليه من منصب ورسالة فلم يقدرهما
واطمأنت هيئة المحكمة إطمئنانًا يرقى لليقين بثبوت ارتكاب المتهم للمخالفة المنسوبة إليه ليجرد نفسه بنفسه من أدنى مقومات صلاحية الإضطلاع برسالة التعليم السامية، فأفقد مرؤوسيه بفعلته قدوةُ كان لِزامًا عليه حِفظ مقتضياتها، وساهم بفعلته في زعزعة ثقة من يلجأون إلى مرفق التعليم بوجه عام، وفي قدرتهم على إستئداء حقوقهم المشروعة ببلادهم وأخصها الحق في التعليم ، فصار واجبًا على المحكمة إن أرادت عدلًا، وأبدًا ما غاب العدل عن ناظريها، أن تجتث المتهم من منصبه وترفع يده عن رسالة التعليم، عسى أن يكون في حكمها خير قصاص لمرفق التعليم ومهنة المعلم السامية، وللتلميذة التي طالها الجرم، حيث لاقت إيلام جسدي ونفسي من المتهم أودي بها الي العزوف عن الذهاب الي المدرسة وهو أمر له تاثير بالغ علي مستقبلها التعليمي، فقد يثمر غل يده عن تلك الوظيفة والرسالة ثمارًا صالحة فيوسَد أمرهما من بعده لمن يُقَدر شرفهما، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المتهم بعقوبة الإحالة إلى المعاش
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة