شعبان خليفة يكتب.. “تثقيف عمالى”حماية حق العامل فى قانون العمل 12 لسنه 2003

يستكمل شعبان خليفة امين لجنة العمال والفلاحين بحزب المحافظين مقالات التثقيف العمالى  ويتحدث عن: حماية حق العامل فى قانون العمل 12 لسنه 2003

1- نص المادة (5 )
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة ويستمر العمل بأية مزايا و شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أوغيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف.
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

2- الحق المطلق للعامل لاثبات علاقة االعمل بنص
المادة ( 32) الفقرة ( د ) من قانون العملى12 لسنةة2003م
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. وإذا لم يوجد عقد مكتوب،و للعامل حدة إثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .

3- ضمان حقوق العامل المادية بنص المادة ( 7 )
تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول عقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة.

4- ضمان حق العامل اذا تعدد اصحاب العمل بنص المادة(8)
إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.

4- ضمان حق العامل اذا تم بيع الممشأة بنص المادة( 9)
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها.
ولا يترتب على إدماج المنشأة فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – ولو كان بالمزاد العلنى – أو لنزول او الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

5 – ضمان حق العامل فى الاجر بنص المادة (45 )
مادة 45:
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك وفى كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار