أمين عمال «المحافظين»: موظف القطاع الخاص له الحق فى الإجازة بأجر كامل في الأعياد
أصدرت وزارة القوى العاملة كتاب دورى رقم (١٢ و ١٤) بتاريخ اليوم الثلاثاء ١٨ ابريل ٢٠٢٢م .
وقال شعبان خليفة أمين العمال بحزب المحافظين أن الكتاب الاول رقم (١٢) ينص على أن يوم الاثنين الموافق ٢٥ ابريل ٢٠٢٢م الجارى ويوم الأحد الأول من مايو ٢٠٢٢م الميلادى أجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص .
وتابع خليفة أما الكتاب الثانى رقم (١٤) ينص على أن يومى الأول والثانى من شهر شوال أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك فقط إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، حسب قرار وزير القوى العاملة (٤٩) لسنة ٢٠٠٩م بشأن تحديد أيام الأعياد والمادة (٥٢) من قانون العمل ١٢لسنة ٢٠٠٣م
وتنص المادة (52) علي :
للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وبذلك أصبحت الإجازة إذا قبل صاحب العمل ضمها “٤ايام” ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر .