اسلام الخولي يكتب ..ما بين التنصت والافتراء… أزمة “مايكات” غرف المحامين بين الحقيقة والادعاء

#شان_نقابي #في_غايه_الخطوره
ضت الأوساط النقابية خلال الأيام الماضية بأخبار مثيرة للجدل، مفادها اكتشاف أجهزة تسجيل صوتي “مايكات” داخل غرف المحامين بمحكمتي مصر الجديدة والأميرية، وتوجيه اتهامات لبعض أعضاء مجلس نقابة شمال القاهرة بالمسؤولية عن تركيبها.
تلك الواقعة، بصرف النظر عن مدى صحتها من عدمه، تمس جذرًا حساسًا في العمل النقابي، وهو الثقة بين المحامين وممثليهم، واحترام قدسية المهنة وحرمة أماكن مزاولتها.
وحرصًا على التوازن والموضوعية، نعرض الاحتمالين قانونًا:
أولًا: في حال ثبوت وجود أجهزة تنصت داخل غرف المحامين
تُعد هذه الواقعة جريمة مكتملة الأركان بموجب المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أن:
“يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف…”
وإذا ثبت أن من قام بهذا الفعل موظف عام أو نقابي استغل صفته، تُشدد العقوبة.
كما أن الواقعة، إن ثبتت على أحد أعضاء مجلس النقابة أو النقيب، تُعد مخالفة جسيمة لأحكام قانون المحاماة، وتُوجب الإحالة إلى التأديب وفقًا للمادة 162، التي تنص على:
“كل محامٍ يخل بواجبات المهنة أو يأتي عملاً يمس شرفها أو كرامتها، يُحال إلى الهيئة التأديبية.”
فضلًا عن أن التصنت على محادثات المحامين قد يمس أسرار موكليهم، وهو ما يُعد انتهاكًا مباشرًا لأصول مهنة الدفاع ويشكل إخلالًا بأمانة المحامي تجاه موكله.
ثانيًا: في حال عدم ثبوت الواقعة وثبوت كذب الادعاء
إذا لم يتم العثور على أي أجهزة تسجيل، أو ثبت بالتقارير الفنية أن لا وجود لها من الأصل، فإن من روج لهذا الادعاء دون دليل يكون قد ارتكب جريمة نشر أخبار كاذبة، طبقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، والتي تنص على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة…”
كما أن هذا السلوك يُشكل أيضًا مخالفة تأديبية تستوجب إحالة المحامي صاحب الادعاء إلى التحقيق النقابي، بناءً على المادة 162 المشار إليها.
لأن نشر مثل هذه الأخبار، دون أدلة، من شأنه أن يثير الفتنة ويقوض الثقة داخل الكيان النقابي، وهو ما يتعارض مع واجبات المحامي في الحفاظ على وحدة الصف النقابي وسلوك المهنة.
الخلاصة:
نحن أمام واقعة لا يمكن تجاهلها، لا في حال صحتها ولا في حال كذبها.
في الأولى، هناك جريمة تنصت ومخالفة نقابية جسيمة.
وفي الثانية، هناك جريمة نشر كاذب وإثارة فتنة بين المحامين.
لذلك، فإن التحقيق العاجل والشفاف في الواقعة أصبح ضرورة وطنية ونقابية، تحفظ كرامة المهنة وتصون استقرارها.
نطالب نقابة المحامين العامة بفتح تحقيق فوري ومحايد، وإعلان نتائجه للرأي العام النقابي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء بالفعل أو بالإفك.
إنا لمنتظرون
اسلام الخولي المحامي بالنقض
محامي مصري الهوي والهويه